الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
سفه نفسه فصرف عنه الفعل نحو: {بَطِرَتْ مَعِيشَتَها} [سورة القصص: الآية 58]. قال الله تعالى في السفه الدنيوي: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ} [سورة النساء: الآية 5]، وفي السفه الأخروي: {وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللّهِ شَطَطاً} [سورة الجن: الآية 4]. هذا هو السفه في الدين. وعرفت السفاهة: بأنها خفة الرأي في مقابلة ما يراد منه من المتانة والقوة، قاله الحرالى. [المفردات ص 234، 235، وبصائر ذوي التمييز 3/ 229، والتوقيف ص 406].
وعبارات الفقهاء عنها متقاربة نذكر بعضها. قال النووي: هي كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر ليدفع إليه بدله. قال: وفائدته السلامة من خطر الطريق ومئونة الحمل. وقال ابن بطال الركبي: رقعة يكتبها المقرض إلى من يقبض عنه عوض القرض في المكان الذي اشترطه. وقال ابن عابدين: إقراض لسقوط خطر الطريق. وفي (حاشية الدسوقي): هي الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده، وهي المسمّاة بالبالوصة. وفي (الإفصاح): هي أن يعطى أحدا مالا وللآخذ مال في بلد المعطى فيوفيه إياه هناك، فيستفيد أمن الطريق. ومثالها كما قال ابن بطال: أن يكون للرجل مال مثلا وهو يريد أن يذهب به إلى بلد وهو يخاف عليه قطاع الطريق، فيدفعه إلى بياع مثلا، أو رجل له بذلك البلد دين على آخر ويقول له: اكتب لي خطّا على ذلك الرجل بما لك عليه لآخذه منه. فائدة: كان الناس بعد إطلاق معنى السفتجة على المعاني المذكورة إذا وصفوا رجلا بأنه كتب رسالة ينتفع بها قالوا: كتبه سفاتج، أي رائجة رواج السفتجة. ثمَّ كثر حتى قيل للوجه الطري: سفتجة. [المصباح المنير (سفتجة) ص 106، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1208، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 149، والنظم المستعذب 1/ 261، والقوانين الفقهية ص 277، وأنيس الفقهاء ص 225، وتحرير التنبيه ص 216، والتعريفات ص 105، والمطلع ص 261، والموسوعة الفقهية 25/ 24].
قال الفيومي: وقال بعض المصنفين: أقل السفر يوم، والجمع: أسفار، ورجل مسافر، وقوم سفر وأسفار وسفّار. وأصل المادة الكشف، وسمى السفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم ينظر ما كان خافيا. وقيل: السفر: هو الخروج المديد. ومن لفظ السفر: اشتقت السفرة، لطعام السّفر. وفي الاصطلاح: السفر: هو الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها، أو: الخروج بقصد المسير من محل الإقامة إلى موضع بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام فما فوقها بسير الإبل ومشى الأقدام. والسفر: الذي تتغير به الأحكام: أن يقصد الإنسان موضعا بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشى الأقدام، ولا يعتبر ذلك بالسير في الماء. - والمراد بالتحديد لا أنه يسير بالفعل حتى لو كانت المسافة ثلاثا بالسير المتوسط فقطعها في يومين أو أقل قصر. فائدة: والسفر عند أهل الحقيقة: عبارة عن سير القلب عند أخذه في التوجه إلى الحق بالذكر، والأسفار أربعة: السفر الأول: هو رفع حجب الكثرة عن وجه الوحدة، وهو السير إلى الله من منازل النفس بإزالة التعشق من المظاهر والأغيار إلى أن يصل العبد إلى الأفق المبين، وهو نهاية مقام القلب. السفر الثاني: هو رفع حجاب الوحدة عن وجوه الكثرة العلمية الباطنة، وهو السير في الله بالاتصاف بصفاته والتحقق بأسمائه، وهو السير في الحق بالحق إلى الأفق الأعلى، وهو نهاية حضرة الواحدية. السفر الثالث: هو زوال التقييد الظاهر والباطن بالحصول في أحدية عين الجمع وهو الترقي إلى عين الجمع والحضرة الأحدية، وهو مقام قاب قوسين وما بقيت الاثنينية، فإذا ارتفعت وهو مقام أو أدنى، وهو نهاية الولاية. السفر الرابع: عند الرجوع عن الحق إلى الى الخلق، وهو أحدية الجمع والفرق بشهود اندراج الحق في الخلق واضمحلال الخلق في الحق حتى يرى عين الوحدة في صورة الكثرة وصورة الكثرة في عين الوحدة وهو السير بالله عن الله للتكميل، وهو مقام البقاء بعد الفناء والفرق بعد الجمع. [المصباح المنير (سفر- عدو) ص 106، وتحرير التنبيه ص 91، واللباب شرح الكتاب 1/ 105، وكشف الأسرار 4/ 1496، والتوقيف ص 406، والتعريفات ص 105، والموسوعة الفقهية 7/ 166، 25/ 26].
[فتح الباري (مقدمة) ص 139].
والسفع: الأخذ بسفعة الفرس، أي بسواد ناصيته، قال الله تعالى: {لَنَسْفَعاً بِالنّاصِيَةِ} [سورة العلق: الآية 15]. وباعتبار السواد، قيل: للأثافى سفع وسفعة: غضب اعتبارا بما يعلو من اللون الدخاني وجه من اشتد به الغضب. وقيل للصقر: أسفع لما به من لمع السواد. وامرأة سفعاء اللون. [المفردات ص 134، ونيل الأوطار 5/ 184].
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي، إذ قالوا: (السفل): اسم لمبنى مسقف. والمراد بالسفل: السفل النسبي لا الملاصق للأرض لأنه قد يكون طباقا متعددة، فكل ما نزل عن العلو فهو: سفل. [المصباح المنير (سفل) ص 106، والموسوعة الفقهية 25/ 44].
قال أهل اللغة: (السفيه): الجاهل الذي قل عقله، وجمعه: سفهاء. وقد سفه- بكسر الفاء- يسفه- بفتحها- والمصدر: السفاهة والسّفاه، ويسمى السفيه سفيها لخفة عقله، ولهذا سمى الله- تعالى- النساء والصّبيان سفهاء في قوله تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ} [سورة النساء: الآية 5]. لجهلهم وخفة عقولهم. قال الراغب: السّفه: خفة في البدن، ومنه زمام سفيه: كثير الاضطراب. وفي (المصباح): السفه: نقص في العقل. وفي الاصطلاح: هو التبذير في المال والإسراف فيه ولا أثر للفسق والعدالة فيه، ويقابله الرشد، وهو إصلاح المال وتنميته وعدم تبذيره. وهذا عند الجمهور، وهو المذهب عند الحنابلة، والمرجوح عند الشافعية. والراجح عند الشافعية: أنه التبذير في المال والفساد فيه وفي الدين معا، وهو قول لأحمد. والأصل: أن السفه: سبب التبذير والإسراف وهما أثران للسفه، فالعلاقة بين السفه والإسراف علاقة السبب والمسبب. وقيل: (السفه): خفة تعرض للإنسان من الفرح والغضب فتحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع، مع عدم الاختلال في العقل. قال الشيخ زكريا الأنصاري: السفه: نقيض الرشد. وقيل: السفه: تضييع المال وإتلافه على خلاف مقتضى الشرع والعقل. [المصباح المنير (سفه) 279، 280 (علمية)، وتحرير التنبيه ص 223، 224، والحدود الأنيقة ص 73، والتوقيف ص 407، 408، والتعريفات ص 105، والمغني لابن باطيش ص 355، والموجز في أصول الفقه ص 44، والموسوعة الفقهية 4/ 178، 7/ 165، 22/ 214، 25/ 48].
ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى اللغوي نفسه، ويشمل اسم السفينة عندهم: كل ما يركب به البحر، كالزورق، والقارب، والباخرة، والبارجة، والغواصة. فائدة: العلاقة بين السفينة والراحلة أن كلّا منهما يركب. وكما أن للصلاة على الراحلة أحكاما خاصة، فكذلك للصلاة في السفينة أحكام خاصة. [المطلع ص 103، والموسوعة الفقهية 25/ 74، 27/ 228].
وهي موضع يتخذ لسقي الناس، والمراد بها هنا: الموضع المتخذ لسقاية الحاج في الموسم. كانت السقاية في يد قصى بن كلاب، ثمَّ ورثها منه ابنه عبد مناف، ثمَّ منه ابنه هاشم، ثمَّ منه ابنه عبد المطلب، ثمَّ منه ابنه العباس، ثمَّ ابنه عبد الله، ثمَّ ابنه على، ثمَّ واحد بعد واحد. [تحرير التنبيه ص 179، والمطلع ص 285، والموسوعة الفقهية 22/ 274].
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للسقط عن المعنى اللغوي. سقط في أيديهم: كل من ندم، فقد سقط في يده، وكذلك كل من تحير. [فتح الباري (مقدمة) ص 139، وشرح فتح القريب المجيب ص 35، والموسوعة الفقهية 25/ 80].
والسّقف: طول في انحناء تشبيها بالسّقف. [المصباح المنير (سقف) ص 106، والمفردات ص 235].
[المفردات ص 235]. |